طلب النفاذ إلى المعلومة وذلك حسب المرسوم عدد 41 المنشور في ماي 2011 و البلدية مطالبة بتمكينكم فيما يهمكم من الوثائق 

 

سياسة النفاذ إلى المعلومةالتقارير الثلاثية والسنوية

 

سياسة النفاذ إلى المعلومة

الفصل الاول : تعريف المعلومة

المعلومة هى كل مدونة مهما كان تاريخها او شكلها او وعاؤها و التي تنتجها او تتحصل عليها بلدية قربة في إطار ممارسة نشاطها  وذلك حسب القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016

الفصل الثاني : حقوق المستعملين 

المبدا : تخول بلدية الحكائمة لكل المستعملين (شخص طبيعي او معنوي) الحق الشخصي و المجاني في النفاذ الى المعلومة 

الاستثناء :اذا كان توفير المعلومة يلحق ضررا بالامن العام ، الدفاع الوطني،العلاقات الدولية  و حقوق الغير في حماية حياته و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية 

ملاحظة : لا يتم تسليم الوثائق المطلوبة التي تقتضي جملة من المصاريف الا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل على أن  يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع المعلوم  على ان لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقة التي تحملتها بلدية الحكائمة

الفصل الثالث : مسؤولية البلدية

تضع بلدية الحكائمة المعلومة في نسختها الأصلية كما أنتجتها أو تلقتها على ذمة المستعملين مع ضمان عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغيرلكنها لا تضمن عدم وجود أخطاء أو مخالفات أو عيوب يمكن أن تكون قد تسبّبت في إفساد البيانات أو المعلومات. كما لا يمكن تحميلها المسؤولية في صورة ضياع أو ضرر أو خسارة ناتجة للغير بسبب إعادة استعمال المعلومة

 الفصل الرابع : مسؤولية المستعمل

 يعتبر مستعمل المعلومة  هو  المسؤول الوحيد عن إعادة استعمالها ولا يجب أن تتسبب إعادة الاستعمال في أخطاء للغير قد تتعلق بمحتوى المعلومات وبمصدرها وبتاريخ إصدارها وتحيين

الفصل الخامس : القانون الجاري به العمل

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة  

منشور عدد 19 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ماي 2018 حول حق النفاذ إلى المعلومة